البحث السابع : في التشهد
التشهد واجب في كل ثنائية مرة في آخرها ، ومرتين في الثلاثية بعد
الثانية والثالثة ، والرباعية بعد الثانية والرابعة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال
الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأحمد في رواية ( 1 ) - لأن
النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك وداوم عليه ، وكذا الصحابة والأئمة
عليهم السلام ، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله في حديث ابن
عباس ( 2 ) ، والأمر للوجوب ، وسجد ابن عباس لما نسيه ( 3 ) ، وعن ابن
مسعود : علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد في وسط الصلاة
وآخرها ( 4 ) . ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي : " التشهد تشهدان في
الثانية ، والرابعة " ( 5 ) .
وقال الشافعي : الأول سنة ، وكذا الجلوس فيه - وبه قال مالك ، وأبو
حنيفة ، وأحمد في رواية - لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن ( 6 ) . وهو ممنوع
هامش
( 1 ) المغني 1 : 606 ، المجموع 3 : 450 و 462 ، عمدة القارئ 6 : 107 و 115 ، نيل الأوطار
2 : 304 .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 140 ، صحيح مسلم 1 : 302 / 403 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 187 ، وانظر أيضا المغني 1 : 607 .
( 4 ) مسند أحمد 1 : 459 .
( 5 ) أوردها عن الجامع البزنطي المحقق في المعتبر : 187 .
( 6 ) المجموع 3 : 449 و 450 ، فتح العزيز 3 : 493 - 494 ، المنتقى للباجي 1 : 168 ،
عمدة القارئ 6 : 106 ، المغني 1 : 606 .