كذلك ( 1 ) - وبه قال الشافعي ( 2 ) - وهل يجزئه وضع الأصابع دون الكف
وبالعكس ؟ الأقرب ذلك ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
مسألة 279 : المريض الذي يصلي مضطجعا يؤمي برأسه بالركوع
والسجود ، ويجعل إشارته بالسجود أخفض من إشارته بالركوع ، فإن عجز عن
الإشارة بالرأس أومأ بطرفه ، فإن عجز عن ذلك تفكر بقلبه .
ولا يسقط فرض الصلاة ما دام عقله تاما ( 4 ) - وبه قال الشافعي ( 5 ) -
للعموم ( 6 ) ، ولما رووه عن علي عليه السلام : " فإن لم يستطع صلى مستلقيا
على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومى بطرفه " ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن الإشارة بالرأس سقط عنه فرض الصلاة ( 8 ) .
وقد تقدم .
خاتمة : السجدات الخارجة عن الصلاة ثلاث :
الأولى : سجدة التلاوة وهي في خمسة عشر موضعا : في الأعراف ،
والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ،
هامش
( 1 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 257 ، سنن البيهقي 2 : 115 .
( 2 ) مختصر المزني : 14 ، المجموع 3 : 431 ، المهذب للشيرازي 1 : 83 ، مغني
المحتاج 1 : 170 .
( 3 ) الأم 1 : 114 ، المجموع 3 : 429 .
( 4 ) في نسخة ( م ) : ثابتا .
( 5 ) فتح العزيز 3 : 291 ، الوجيز 1 : 41 - 42 ، كفاية الأخيار 1 : 68 ، المهذب للشيرازي
1 : 108 ، الميزان 1 : 138 .
( 6 ) انظر الآية 114 من سورة هود .
( 7 ) سنن الدارقطني 2 : 42 / 1 ، سنن البيهقي 2 : 307 .
( 8 ) المبسوط للسرخسي 1 : 216 - 217 ، بدائع الصنائع 1 : 107 ، فتح العزيز 3 : 291 ،
الوجيز 1 : 42 ، المغني 1 : 818 ، الميزان 1 : 138 .