البحث الخامس : الركوع
مسألة 246 : الركوع واجب في الصلاة في كل ركعة مرة بإجماع علماء
الإسلام إلا في الكسوف ، والآيات على ما يأتي . قال الله تعالى :
* ( واركعوا ) * ( 2 ) . وعلمه الأعرابي لما علمه الصلاة ( 3 ) . وهو ركن في الصلاة
إجماعا لو أخل به سهوا مع القدرة عليه ، أو عمدا بطلت صلاته ، لأنه لم يأت
بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف .
ولقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد
ويقوم ، قال : " يستقبل " ( 4 ) ، وسئل الكاظم عليه السلام عن الرجل ينسى
أن يركع قال : " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " ( 5 ) ، ولم
يجعله الشيخ ركنا في أواخر الرباعيات في بعض أقواله ( 6 ) ، وسيأتي تحقيقه
إن شاء الله .
مسألة 247 : ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه إجماعا إلا
من أبي حنيفة فإنه اكتفى بأصل الانحناء ، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلا
هامش
( 1 ) فتح العزيز 3 : 347 ، السراج الوهاج : 44 ، فتح الوهاب 1 : 41 .
( 2 ) الحج : 77 . ( 3 ) المشهور أنه حديث المسئ في صلاته انظر : صحيح البخاري 1 : 192 - 193 ، صحيح
مسلم 1 : 298 / 397 ، سنن أبي داود 1 : 226 / 856 ، سنن النسائي 2 : 124 سنن
الترمذي 2 : 103 - 104 / 303 ، سنن البيهقي 2 : 372 .
( 4 ) الكافي 3 : 348 / 2 ، التهذيب 2 : 148 / 581 و 582 ، الإستبصار 1 :
355 / 1344 و 1345 .
( 5 ) التهذيب 2 : 149 / 583 ، الإستبصار 1 : 356 / 1347 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 109 .