ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إن النبي صلى الله
عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " ( 1 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " لا تطينوا القبر من غير طينه " ( 2 ) .
ويستحب أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ليعلم أنه قبر فيتوقى
ويترحم عليه ، ورفع قبر النبي صلى الله عليه وآله قدر شبر ( 3 ) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : ( لا تدع تمثالا
إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال : " ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات " ( 5 ) .
مسألة 240 : ثم يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم ، ذهب إليه علماؤنا
أجمع - وبه قال الشافعي ( 6 ) - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه
إبراهيم ( 7 ) . وقال القاسم بن محمد : رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله ،
وقبر أبي بكر ، وعمر مسطحة ( 8 ) .
ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 202 / 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 .
( 2 ) الكافي 3 : 201 / 1 ، التهذيب 1 : 460 / 1499 .
( 3 ) فتح العزيز 5 : 224 ، سنن البيهقي 3 : 410 - 411 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 666 / 969 ، سنن أبي داود 3 : 215 / 3218 ، سنن البيهقي 4 : 3 ، سنن
الترمذي 3 : 366 / 1049 .
( 5 ) الكافي 3 : 195 / 3 ، التهذيب 1 : 315 / 916 و 458 / 1494 ، وفيهما : ويلزق القبر بالأرض .
( 6 ) الأم 1 : 273 ، المجموع 5 : 297 ، فتح العزيز 5 : 229 ، المغني 2 : 380 - 381 .
( 7 ) فتح العزيز 5 : 230 ، المغني 2 : 381 .
( 8 ) سنن أبي داود 3 : 215 / 3220 ، المستدرك للحاكم 1 : 369 نحوه .