أهل العلم ( 1 ) - لقول ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( اللحد لنا
والشق لغيرنا ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إن رسول الله صلى
الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري " ( 3 ) وقال أبو حنيفة : الشق أفضل
بكل حال ( 4 ) .
فروع
:
أ - لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولى - وبه قال
الشافعي ( 5 ) - وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا
للفضيلة ( 6 ) .
ب - يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من
الجلوس لقوله عليه السلام : ( وأوسعوا ) ( 7 ) ومن طريق الخاصة قول الصادق
عليه السلام : " وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس " ( 8 ) .
ج - يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع
هامش
( 1 ) الأم 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 202 ، بدائع الصنائع 1 : 318 ، كشاف
القناع 2 : 133 ، الشرح الكبير 2 : 381 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 496 / 1554 ، سنن الترمذي 3 : 363 / 1045 ، سنن النسائي 4 : 80 ، سنن
البيهقي 3 : 408 ، سنن أبي داود 3 : 213 / 3208 .
( 3 ) الكافي 3 : 166 / 3 ، التهذيب 1 : 451 / 1467 .
( 4 ) فتح العزيز 5 : 202 .
( 5 ) الأم 1 : 276 ، المجموع 5 : 287 ، فتح العزيز 5 : 202 .
( 6 ) قاله المحقق في المعتبر : 80 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 497 / 1559 و 1560 ، سنن أبي داود 3 : 214 / 3215 .
( 8 ) الفقيه 1 : 107 - 108 / 498 .