وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية ( 1 ) .
وسحول - بفتح السين - قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها
السحولية ( 2 ) ، والسحول - بضم السين - الثياب البيض ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السلام : : " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله
في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري " ( 4 ) .
وقال الباقر عليه السلام : " الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا
أقل منه يوارى به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد
فمبتدع " ( 5 ) .
وقال سلار : الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد
مستحب ( 6 ) للأصل ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي في أحد الوجهين ( 7 ) تكريما
له ، وسترا لما عساه يعرض من التغير ، إلا أن المحرم عند الشافعي ، لا
يستر رأسه ، ولا المرأة وجهها ، والثاني : أن الواجب قدر ما يستر العورة
كالحي - وهو أوفق لنص الشافعي - فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة ،
لاختلافهما في قدر العورة ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا
ليس فيها قميص ولا عمامة ، وبه قال أحمد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 97 ، صحيح مسلم 2 : 649 / 941 ، سنن البيهقي 3 : 399 .
( 2 ) معجم البلدان 3 : 195 .
( 3 ) انظر القاموس المحيط 3 : 394 ولسان العرب 11 : 328 " سحل " .
( 4 ) المعتبر : 75 .
( 5 ) الكافي 3 : 144 / 5 ، التهذيب 1 : 292 / 854 .
( 6 ) المراسم : 47 .
( 7 ) المجموع 5 : 191 - 192 ، فتح العزيز 5 : 131 - 133 .
( 8 ) المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 135 ، مسائل أحمد : 141 - 142 ، المحرر في
الفقه 1 : 191 ، بداية المجتهد 1 : 232 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336 .