الفصل الرابع : في اللباس
ومباحثه ثلاثة :
الأول : ستر العورة
مسألة 105 : ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في
الصلاة وغيرها ، لقوله عليه السلام : ( لعن الله الناظر والمنظور إليه ) ( 1 ) وقال
عليه السلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) ( 2 ) ولا
يجب في غير الصلاة في الخلوة إجماعا منا - وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ( 3 ) -
لأنه ليس معه من يستتر عنه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأصحهما عنده :
الوجوب ( 4 ) لعموم الخبر ( 5 ) ، وللتستر عن الجن والملائكة .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 503 / 36 ، الفردوس 3 : 465 / 5441 ، الكامل لابن عدي 1 : 325 ،
سنن البيهقي 7 : 99 ، الجامع الكبير 1 : 643 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 196 / 3140 و 4 : 40 / 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ،
سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدارقطني 1 : 225 / 4 .
( 3 ) فتح العزيز 4 : 79 .
( 4 ) المجموع 3 : 166 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 .
( 5 ) سنن أبي داود 3 : 196 / 3140 و 4 : 40 / 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 /
1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدارقطني 1 : 225 / 4 .