الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له ) ( 1 ) .
ويستحب الإسراج فيها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من
أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة ، وحملة العرش
يستغفران له ما دام في المسجد ضوء من ذلك ) ( 2 ) .
ويكره إنشاد الشعر فيها ، وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، ورفع
الصوت ، والبيع ، والشراء ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من
سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فض الله فاك إنما نصبت المساجد
للقرآن ) ( 3 ) وقال الصادق عليه السلام : " جنبوا مساجدكم البيع ، والشراء ،
والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالة ، والحدود ، ورفع الصوت " ( 4 ) .
ويكره إخراج الحصى منها فإن أخرج أعيد ، قال الباقر عليه السلام :
" إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر
فإنها تسبح " ( 5 ) .
ويكره البصاق فإن فعل غطاه بالتراب ، قال علي عليه السلام : " البزاق
في المسجد خطيئة وكفارته دفنه " ( 6 ) .
ويكره قتل القمل فإن فعل غطاه بالتراب ، ويكره الطهارة فيها من البول
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 152 / 701 ، التهذيب 3 : 254 / 703 ، ثواب الأعمال : 51 / 1 ، أمالي
الصدوق : 405 / 15 .
( 2 ) الفقيه 1 : 154 / 717 ، التهذيب 3 : 261 / 733 ، ثواب الأعمال : 49 / 1 ،
المحاسن : 57 / 88 .
( 3 ) الكافي 3 : 369 / 5 ، التهذيب 3 : 259 / 725 .
( 4 ) الفقيه 1 : 154 / 716 ، التهذيب 3 : 249 / 682 ، علل الشرائع : 319 باب 6 ،
الخصال : 410 / 13 .
( 5 ) الفقيه 1 : 154 / 718 ، التهذيب 3 : 256 / 711 ، علل الشرائع : 320 الباب 9 الحديث 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 256 / 712 ، الإستبصار 1 : 442 / 1704 .