فروع
:
أ - الابن أولى من الجد عندنا ، لأنه أولى بالميراث ، وبه قال
مالك ( 1 ) ، وقال الشافعي ، وأحمد : الجد أولى ( 2 ) لما تقدم .
ب - ابن الابن أولى من الجد وإن كان للأب ، لأنه أولى بالميراث ،
خلافا للشافعي ، وأحمد ( 3 ) .
ج - قال الشيخ في المبسوط : الأب أولى ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ،
ثم الجد للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم الأخ للأب ، ثم الأخ للأم ، ثم
العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، وبالجملة الأولى بالميراث
أولى بالصلاة ( 4 ) ، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ، لأنه قدم العم على
الخال مع تساويهما في الدرجة ، وكذا الأخ للأب مع الأخ للأم .
وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو
التسوية ، قياسا على النكاح ، وكذا الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم ( 5 ) .
وقال الشافعي في أكثر كتبه : الأخ من الأبوين أولى من الأخ للأب ،
وفيه قول آخر بالتسوية ، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح ( 6 ) ، وكذا القولان
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المنتقى للباجي 2 : 19 ، المجموع 5 : 221 .
( 2 ) الأم 1 : 275 ، المجموع 5 : 221 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني
المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 .
( 3 ) الأم 1 : 275 ، فتح العزيز 5 : 159 ، السراج الوهاج : 109 ، مغني المحتاج 1 : 347 ،
المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 309 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 183 .
( 5 ) المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير 2 : 310 .
( 6 ) الأم 1 : 275 ، الوجيز 1 : 76 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز 5 : 159 ، مغني
المحتاج 1 : 347 ، السراج الوهاج : 109 .