ثم قام للتهجد صلى مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ، وعنه قول آخر : إن التعجيل
مطلقا أفضل ( 1 ) . وما ذهبنا نحن إليه أولى .
ج - لو اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر ، ثم ذكر ، لم يعتد بالوتر عندنا -
وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 2 ) - لأنه فعله قبل وقته وإن كان
مخطئا ، كما لو ظن دخول الوقت فصلى قبله .
وقال أبو حنيفة : يعتد به ، لأن الوقت لهما وإنما بينهما ترتيب فإذا نسيه
سقط بالنسيان كترتيب الفوائت ( 3 ) .
د - آخر وقت الوتر طلوع الفجر لأنه آخر صلاة الليل ، وهو أحد قولي
الشافعي ، والآخر : يمتد وقته إلى أن يشتغل بفريضة الصبح ( 4 ) .
مسألة 79 : صلاة الصبح من صلوات النهار لأن أول النهار طلوع الفجر
الثاني عند عامة أهل العلم لأن الإجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار ،
والنص دل على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر ( 5 ) .
وحكي عن الأعمش أنها من صلاة الليل ، وأن ما قبل طلوع الشمس من
الليل يحل فيه الطعام والشراب ( 6 ) لقوله تعالى : * ( فمحونا آية الليل وجعلنا
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 14 ، فتح العزيز 4 : 237 - 238 .
( 2 ) المجموع 4 : 13 ، فتح العزيز 4 : 231 و 232 ، بدائع الصنائع 1 : 272 ، المغني 1 :
829 ، الشرح الكبير 1 : 746 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 150 ، بدائع الصنائع 1 : 272 ، فتح العزيز 4 : 232 ، المغني 1 :
829 ، الشرح الكبير 1 : 746 .
( 4 ) المجموع 4 : 14 .
( 5 ) إشارة إلى قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
الفجر ) * . البقرة : 187 .
( 6 ) المجموع 3 : 45 .