صلاة السفر تسقط في الثنائية دون الثلاثية .
ج - لو كان عليه منذورة ، ويومية ، ونسي فعل إحداهما ، فإن اتفقتا
عددا صلى ذلك العدد بنية مشتركة وإلا صلاهما معا .
د - لو ذكر في الأثناء التعيين عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية ، وبنية
المعين إلى الفائتة إن خالفت ما دام العدول ممكنا .
ه - لو فاتته معينة فاشتغل بقضائها فذكر سابقة عليها عدل بنيته - ما دام العدول
ممكنا - واجبا ، ولو لم يمكن العدول أتم ما نواه أولا ، ثم قضى السابقة .
مسألة 63 : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلى من
تلك الصلوات إلى أن يتغلب في ظنه الوفاء ، لاشتغال الذمة بالفائت ، فلا
تحصل البراءة قطعا إلا بذلك ، ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلى تلك
الصلاة مكررا لها حتى يظن الوفاء .
ويحتمل هنا أمران : إلزامه بقضاء المشكوك فيه فإذا قال : أعلم أني
تركت ظهرا في بعض أيام شهر وصليتها في البعض الآخر ، قيل له : كم
المعلوم من صلاتك ؟ فإذا قال : عشرة أيام كلف بقضاء ظهر عشرين لعلمنا
باشتغال ذمته بالفرض فلا يسقط إلا بيقين وإلزامه بقضاء المعلوم تركه ،
فيقال : كم المعلوم من ترك الصلاة ؟ فإذا قال : عشرة أيام وأشك في الزائد
كلف قضاء العشرة خاصة ، لأن الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة ،
والأول أحوط ، وكلا الوجهين للشافعية ( 1 ) .
ولو علم ترك صلاة واحدة من كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى
اثنين ، وثلاثا ، وأربعا ، مكررا حتى يظن الوفاء ، ولو علم أن الفائت الصلوات
الخمس صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 72 .