ولو كان معهما مغرب من ثالث قضى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم
المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائد ، ولو فاته مغربان من
يومين نوى تقديم السابق منهما ، وكذا لو فاته أيام متعددة صلى بنية تقديم
السابق .
ه - لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق فالوجه الاحتياط
فيصلي عدد الأيام ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر ، فلو فاته شهر صلى
شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وإن اتحدت إحداهما .
و - لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين
الواجبات أنفسها ، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء مع احتمال تقديم
السابق .
ز - لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها ، وكذا الأجزاء
المنسية كالسجدة والتشهد ، سواء اتحدت الصلاة أو تعددت .
ح - لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة لعموم قوله عليه السلام :
( لا صلاة لمن عليه صلاة ) ( 1 ) .
ط - لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع .
وقال زفر : يعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل ، كالطيب في
الإحرام ( 2 ) .
مسألة 62 : من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها لعلمائنا قولان :
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر التي بأيدينا ، وذكره الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 127 ، وابنا قدامة
في المغني 1 : 680 ، والشرح الكبير 1 : 485 .
( 2 ) المغني 1 : 681 ، الشرح الكبير 1 : 487 .