عن قضاء صلاة الليل قال : " نعم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،
وبعد العصر إلى الليل " ( 1 ) .
وقال المفيد رحمه الله : يكره النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس
وغروبها . وأجاز قضاءها بعد الصبح والعصر ( 2 ) ، ومنع أبو حنيفة ومالك من
قضاء النوافل في أوقات النهي ، وابتدائها وإن كان لها سبب ( 3 ) - وعن أحمد
روايتان ( 4 ) - لعموم النهي ( 5 ) ، والجواب : الخاص مقدم .
مسألة 48 : النهي إنما هو كراهة عند علمائنا لا نهي تحريم لتعارض
الأحاديث في المنع والتسويغ ، وورود لفظ الكراهة ، وقال أبو حنيفة : لا
يجوز لأن النهي يدل على التحريم ( 6 ) ، وهو ممنوع خصوصا مع قيام
المعارض .
إذا عرفت هذا فإن النهي عن التنفل لا عن الفرائض ، فلا يكره عندنا
قضاء الفرائض ، ولا ابتداؤها في هذه الأوقات - وبه قال علي عليه السلام ،
والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ،
وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأحمد بن حنبل ( 7 ) - لقوله عليه السلام :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 173 / 689 ، الإستبصار 1 : 290 / 1060 .
( 2 ) المقنعة : 23 و 35 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 152 و 153 ، بدائع الصنائع 1 : 296 ، المنتقى 1 : 362 و 363 ،
القوانين الفقهية : 53 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 113 ، فتح الباري 2 :
46 - 47 ، المغني 1 : 794 .
( 4 ) المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير 1 : 841 ، فتح العزيز 3 : 113 .
( 5 ) انظر على سبيل المثال : سنن ابن ماجة 1 : 486 / 1519 ، سنن الترمذي 3 : 349 / 1030 ، سنن
النسائي 1 : 275 ، سنن الدارمي 1 : 333 .
( 6 ) شرح فتح القدير 1 : 202 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، الكفاية 1 : 202 ، بداية المجتهد
1 : 103 .
( 7 ) فتح العزيز 3 : 109 ، المغني 1 : 783 و 784 ، الشرح الكبير 1 : 833 ، القوانين الفقهية :
53 ، بداية المجتهد 1 : 103 .