غلط لأن العبد مأمور بالظهر فإذا صلاها خرج عن العهدة فلم تلزمه الإعادة
بخلاف الصبي .
د - لو بلغ في أثناء الوقت قبل الصلاة ، فإن بقي من الوقت مقدار ركعة
والطهارة إن لم يكن متطهرا أو قدر ركعة إن كان وجب عليه الفعل ، فإن
أهمل وجب القضاء ، وإن قصر عن ذلك لم يجب بل استحب .
البحث الرابع : في الأوقات المكروهة .
مسألة 45 : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة :
أ - عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها .
ب - عند غروبها .
ج - عند قيامها وسط النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة .
د - بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس .
ه - بعد العصر حتى تغرب الشمس .
اثنان من هذه متعلقة بالفعل وهما ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع
الشمس ، وما بعد العصر حتى تغرب ، وثلاثة للوقت لأن النبي صلى الله عليه
وآله قال : ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها فإذا
استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، ثم إذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت
فارقها ) ( 1 ) ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الأوقات ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 397 / 1253 ، الموطأ 1 : 219 / 44 ، سنن النسائي 1 : 275 ، مسند
أحمد 4 : 348 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 397 / 1253 ، الموطأ 1 : 219 / 44 ، سنن النسائي 1 : 275 ، مسند
أحمد 4 : 348 .