آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : ( أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد ، وإذا زلزلت
ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ،
ومن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل في كل سنة كان من
المحسنين ، فإن فعل في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل
ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله ) ( 1 ) .
مسألة 9 : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، ونافلة العشاء وذلك سبع
عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها ، وهو يشعر بكراهة التنفل لها ،
ولقول الصادق عليه السلام : " يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت
الفريضة " ( 2 ) وقال عليه السلام : " إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس
قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك " ( 3 ) وقال
عليه السلام : " أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا
حضر " ( 4 ) .
وقال الرضا عليه السلام : " صل ركعتي الفجر في المحمل " ( 5 ) وقال
الصادق عليه السلام : " كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا
حضر " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : 94 .
( 2 ) الفقيه 1 : 285 / 1293 ، التهذيب 2 : 16 / 44 ، الإستبصار 1 : 221 / 780 .
( 3 ) الفقيه 1 : 284 - 285 / 1292 ، التهذيب 2 : 16 / 43 .
( 4 ) الكافي 3 : 439 / 2 ، التهذيب 2 : 14 / 35 .
( 5 ) الكافي 3 : 441 / 12 ، التهذيب 2 : 15 / 38 .
( 6 ) التهذيب 2 : 15 / 39 .