وقال أبو حنيفة : الوتر فرض ( 1 ) قال ابن المبارك : ما علمت أحدا قال :
الوتر واجب إلا أبا حنيفة . قال حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم
الصلوات ؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر ؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري
يغلط في الجملة أو في التفصيل ( 2 ) واحتج بقوله عليه السلام : ( إن الله زادكم
صلاة وهي الوتر فصلوها ) ( 3 ) وهو محمول على الندب .
مسألة 2 : الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم ، وركعتان
في السفر بتشهد وتسليم ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث ركعات
فيهما بتشهدين وتسليم ، والصبح ركعتان فيهما معا بتشهد وتسليم ، ولا
خلاف في ذلك بين علماء الإسلام ، وإنما الخلاف في القصر هل هو واجب
أو لا ؟ وسيأتي .
مسألة 3 : والنوافل إما راتبة أو غير راتبة ، ثم الراتبة إما أن تتبع الفرائض
أو لا ، فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة : قبل الصبح ركعتان ،
وقبل الظهر ثمان ، وكذا قبل العصر ، وبعد المغرب أربع ، وبعد العشاء
ركعتان من جلوس يعدان بركعة لقول الصادق عليه السلام : " كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفرض ، ويصوم من التطوع مثلي
الفرض " ( 4 ) .
وقال عليه السلام : " كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 19 ، فتح العزيز 4 : 221 ، المغني 1 : 411 و 827 ، بدائع الصنائع 1 : 270 ،
المبسوط للسرخسي 1 : 150 ، الهداية للمرغيناني 1 : 65 .
( 2 ) انظر بدائع الصنائع 1 : 270 ، شرح العناية 1 : 369 .
( 3 ) مسند أحمد 6 : 7 وانظر بدائع الصنائع 1 : 271 ، شرح فتح القدير 1 : 370 ، المغني 1 :
411 ، الشرح الكبير 1 : 743 .
( 4 ) الكافي 3 : 443 / 3 ، التهذيب 2 : 4 / 3 ، الإستبصار 1 : 218 / 773 .