حنيفة ( 1 ) - .
والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما الضبب بالذهب فإنه حرام عندهم
على الإطلاق ( 2 ) .
فروع
:
أ - إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ رحمه الله : يجب عزل
الفم عن موضع الفضة ( 3 ) .
لقول الصادق عليه السلام : " وأعزل فمك عن موضع الفضة " ( 4 )
والأمر للوجوب ، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل ( 5 )
وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام سئل عن القدح فيه
ضبة فضة فقال : " لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه " ( 6 ) .
ب - لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ،
والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم عليه السلام كان له مرآة كذلك ( 7 ) .
ج - لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ،
وقد روي أن العباس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل
للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ( 8 ) ، وهو
هامش
( 1 ) الهداية للمرغيناني 4 : 78 - 79 ، بدائع الصنائع 5 : 133 ، المجموع 1 : 261 .
( 2 ) المجموع 1 : 255 ، مغني المحتاج 1 : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 19 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 13 .
( 4 ) التهذيب 9 : 91 - 92 / 392 .
( 5 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 126 .
( 6 ) التهذيب 9 : 91 / 391 ، المحاسن : 582 / 65 .
( 7 ) التهذيب 9 : 91 / 390 ، المحاسن 582 / 67 .
( 8 ) التهذيب 9 : 91 / 390 ، المحاسن 582 / 67 .