قال الشيخ : يكره أن يكون في الكافور شئ من المسك ، والعنبر ( 1 ) ،
لقول الصادق عليه السلام : " لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور " ( 2 ) .
مسألة 174 : ويكره أن يقطع الكفن بالحديد ، قال الشيخ في التهذيب :
سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم ( 3 ) ، ولا بد له من أصل فيعتمد
عليه .
قال الشيخ : ويكره بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق ، ويكره
أيضا أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام ( 4 ) .
ولو كفن في قميص كان لابسا له لم يقطع كمه - قاله علماؤنا - وسئل
الصادق عليه السلام ، قلت : الرجل يكون له القميص يكفن فيه ؟ فقال :
" اقطع إزراره " قلت : وكمه ؟ قال : " لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم
يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره " ( 5 ) .
مسألة 175 : وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه
بإجماع العلماء ، لأن جميع أجزاء الميت في موضع واحد أولى .
المطلب الرابع : في الصلاة عليه ، ومباحثه خمسة :
الأول : الميت .
مسألة 176 : إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 177 .
( 2 ) الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 295 / 863 ، الإستبصار 1 : 209 / 735 ، علل الشرائع : 308
باب 258 ، الخصال : 618 / 10 .
( 3 ) التهذيب 1 : 294 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 177 .
( 5 ) الفقيه 1 : 90 / 418 ، التهذيب 1 : 305 / 886 .