انصرف " ( 1 ) والراوي السكوني ، قال الصدوق : لا أعمل بما ينفرد به ( 2 ) .
ج - قد بينا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف ، وقال أحمد :
ينصرف ، وهل يستأنف ؟ وجهان ، أصحهما : الاستئناف لفوات الشرط ،
والثاني البناء كالذي سبقه الحدث ( 3 ) .
مسألة 316 : التيمم لا يرفع الحدث بالإجماع ، ولأنه لو وجد الماء وجب
عليه الطهور بحسب الحدث السابق ، فلولا بقاؤه لكان الموجب وجود الماء
لانتفاء وجود غيره ، ووجود الماء ليس حدثا وإلا لتساوي المحدث
والمجنب ، وهو باطل فإن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ .
وقيل : يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قوم إلى أبي حنيفة ،
وآخرون إلى مالك ( 4 ) .
تذنيب : لو تيمم المجنب ثم أحدث ووجد ماء للوضوء تيمم بدلا من
الغسل - وبه قال مالك ، والثوري ( 5 ) - لأن التيمم لا يرفع الحدث فالجنابة باقية
وقد زالت الاستباحة بالحدث فيجب التيمم للجنابة السابقة .
وقال السيد المرتضى في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء ( 6 ) - وبه قال
أبو حنيفة ( 7 ) - لأنه متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الأولى .
وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا
من الحدث لبقاء الجنابة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 185 / 534 ، الإستبصار 1 : 81 / 254 .
( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 110 .
( 3 ) المغني 1 : 303 ، الشرح الكبير 1 : 306 .
( 4 ) المنتقى للباجي 1 : 115 ، المجموع 2 : 221 ، المغني 1 : 286 ، حلية العلماء 1 : 184 .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 46 - 47 ، ونسبه أيضا إلى مالك والثوري في المعتبر : 109 .
( 6 ) حكاه المحقق في المعتبر : 109 .
( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 114 .