الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب ، وبه قال الشافعي ( 1 ) .
د - لا يجب المسح على المسترسل من اللحية ، أما عندنا فظاهر ، وأما
من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض ، وللشافعي وجهان ( 2 ) .
ه - لو كان عليه خاتم ، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل
الفرض .
و - يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين ، وللشافعي
قولان ، هذا أحدهما ، واستحبابه في الثانية خاصة ، وله ثالث : منعه في
الأولى ( 3 ) .
ز - لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر ، وقال
الشافعي : يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب ( 4 ) .
ح - الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو
مسح بأحدهما لم يجزئ ، ويحتمل الجواز .
ط - لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ، ولو استوعب سقط
ذلك العضو .
ي - لو خلقت له إصبع زائدة ، أو كف ، أو يد فكالوضوء .
مسألة 307 : اختلف علماؤنا في عدد الضربات ، وأجودها قول الشيخين :
ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء ، وضربتان إحداهما للوجه في
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 238 ، فتح العزيز 2 : 326 .
( 2 ) المجموع 2 : 231 ، فتح العزيز 2 : 327 .
( 3 ) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 229 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100 ،
الوجيز 1 : 22 .
( 4 ) فتح العزيز 2 : 331 ، مغني المحتاج 1 : 100 .