إلى المناكب ( 1 ) .
فروع
:
أ - يجب أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرض .
فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء ، ويجب أن يبدأ في مسح اليدين من الزند
إلى أطراف الأصابع ، وقال مالك ، وأحمد : يمسح إلى الكوعين ( 2 ) .
وقال الشافعي : يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع
اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها
على ظهر كفه اليمنى ، فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه وأمرها على
حرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه
وإبهامه منصوبة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر إبهامه اليمنى وكذا
اليسرى ( 3 ) .
ب - لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزئ ووجب مسحه - وبه قال
الشافعي ( 4 ) - إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح ، وأكثر العضو لا يقوم
مقامه ، وقال أبو حنيفة : يجزي الأكثر ( 5 ) .
ج - لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 1 : 270 ذيل الحديث 144 ، سنن ابن ماجة 1 : 187 / 566 ، سنن
النسائي 1 : 168 .
( 2 ) الشرح الصغير 1 : 73 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المغني 1 : 291 - 292 ، الشرح الكبير 1 :
290 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 .
( 3 ) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 227 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100 .
( 4 ) الأم 1 : 49 ، المجموع 2 : 239 ، فتح العزيز 2 : 326 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، شرح العناية 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، فتح العزيز
2 : 326 .