وروى عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه والله قال : ( التيمم ضربة
للوجه والكفين ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " ومسح بها جبهته
وكفيه " ( 2 ) ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه .
وقال علي بن بابويه رحمه الله : يمسح من المرفقين إلى أطراف
الأصابع ( 3 ) - وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ورووه عن علي عليه
السلام ، وابن عمر ، وجابر ، وبه قال الشعبي ، والحسن البصري ،
والثوري ، ومالك ، والليث ( 4 ) - للحوالة في الوضوء . وهو ممنوع .
ولقوله عليه السلام : ( التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين
إلى المرفقين ) ( 5 ) وهي ضعيفة السند ، طعن فيه أحمد بن حنبل ( 6 ) .
وقال الزهري : يمسح إلى المنكبين والآباط ( 7 ) لأن عمار بن ياسر مسح
هامش
( 1 ) سنن الدارمي 1 : 190 ، سنن الترمذي 1 : 269 / 144 ، مسند أحمد 4 : 263 ، سنن أبي داود
1 : 89 / 327 ، سنن الدارقطني 1 : 182 - 183 / 28 .
( 2 ) الكافي 3 : 61 / 1 ، التهذيب 1 : 207 / 601 ، الإستبصار 1 : 170 / 590 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 107 .
( 4 ) بداية المجتهد 1 : 68 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المجموع 2 : 211 ، مختصر المزني : 6 ،
السراج الوهاج : 28 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الشرح الكبير 1 : 292 ، المبسوط
للسرخسي 1 : 107 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 ، نيل الأوطار 1 : 333
- 334 ، المحلى 2 : 152 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 .
( 5 ) سنن الترمذي 1 : 270 / 144 ، سنن الدارقطني 1 : 180 و 181 / 16 و 21 ، سنن
البيهقي 1 : 207 .
( 6 ) المغني 1 : 279 ، الشرح الكبير 1 : 309 .
( 7 ) المجموع 2 : 211 ، بداية المجتهد 1 : 69 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، أحكام القرآن
للجصاص 2 : 387 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 ، المحلى 2 : 153 ، نيل
الأوطار 1 : 334 .