مسألة 169 : ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة - وهي الطيب المسحوق -
قال بعض علمائنا : إنها نبت يعرف بالقمحان ( 1 ) ، وعلى الاستحباب إجماع
أهل العلم ، وقال الصادق عليه السلام : " وتبسط اللفافة طولا ، ويذر عليها
من الذريرة " ( 2 ) .
ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : أنه يشهد
الشهادتين ، ويسمي الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ، لأن الصادق عليه
السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا
الله " ( 3 ) ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن تعذر فبالأصبع ، ويكره
أن يكتب بالسواد .
مسألة 170 : يستحب أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن المنزوع الحب
لئلا يخرج منه شئ ، واختلف في كيفيته ، فقال الشيخ : يحشى القطن في
دبره ( 4 ) . وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو ( 5 ) .
وقال الشافعي : ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك ( 6 ) .
وقال أصحابه : ليس المراد إدخال القطن في دبره ، بل بين أليتيه ،
والمبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة ( 7 ) وهو الأحوط ( 8 ) عندي احتراما للميت ،
هامش
( 1 ) هو المفيد في المقنعة : 11 ، وابن إدريس في السرائر : 32 .
( 2 ) التهذيب 1 : 305 / 887 .
( 3 ) التهذيب 1 : 289 / 842 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 179 .
( 5 ) السرائر : 32 .
( 6 ) الأم 1 : 281 ، مختصر المزني : 36 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 200 .
( 7 ) المجموع 5 : 200 - 201 .
( 8 ) في نسخة ( م ) : الأجود .