السلام : ( إنما يكفيك أن تصنع هكذا ) وضرب بيده الأرض ثم نفخها ( 1 ) .
ولقول الصادق عليه السلام : " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب
ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز
وجل " ( 2 ) .
وعند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى : * ( منه ) * ( 3 ) وهي للتبعيض فيجب
المسح بجزء منه ، والمسح منه لا يوجب المسح به .
إذا ثبت هذا فإنه يجوز التيمم به اختيارا ، ومنع الشافعي اضطرارا أيضا
وجعل حكمه حكم الفاقد ( 4 ) .
د - لو لم يجد إلا الثلج ، قال المرتضى : تيمم بنداوته ( 5 ) . وأوجب
الشيخان الوضوء به مسحا به كالدهن ( 6 ) .
والتحقيق : أنه إن سمي غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا وإلا
فالأقوى الدهن به لأنه أشبه بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذر
الثاني لا يسقط الأول .
ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل وجب وإلا فالتراب لأنه
بدل عن الغسل .
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن الرجل الجنب ، أو على
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 96 ، صحيح مسلم 1 : 280 / 368 ، سنن أبي داود 1 : 87 - 88 / 321 ،
سنن النسائي 1 : 170 - 171 ، سنن البيهقي 1 : 209 و 214 .
( 2 ) التهذيب 1 : 189 - 190 / 546 ، الإستبصار 1 : 156 / 539 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) الأم 1 : 51 ، المجموع 2 : 216 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 40 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 104 .
( 6 ) المقنعة : 8 ، النهاية : 47 .