الأمر الشرعي به ، ولما فيه من تضييع المال ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا
تجمروا الكفن " ( 1 ) وقال عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا
تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة
المحرم " ( 2 ) .
واستحب الجمهور التجمير ( 3 ) ، بأن يترك العود على النار في مجمرة ، ثم
يبخر به الكفن حتى تعبق ( 4 ) رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ، ويكون العود
ساذجا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا جمرتم الميت فاجمروه
ثلاثا ) ( 5 ) ، وهو يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع منه .
البحث الثاني : الكيفية .
مسألة 167 : يجب الحنوط ، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل
اسمه - وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) - لأنها مواضع شريفة ، وإجماع علمائنا
عليه ، قال المفيد : أقل ما يحنط الميت درهم ، وأفضل منه أربعة
مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث ( 7 ) ، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 147 / 1 ، التهذيب 1 : 294 / 862 ، الإستبصار 1 : 209 / 734 .
( 2 ) الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 295 / 863 ، الإستبصار 1 : 209 / 735 ، علل
الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 / 10 .
( 3 ) الأم 1 : 266 ، المجموع 5 : 197 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، مسائل أحمد : 148 ، المغني
2 : 331 - 332 ، الشرح الكبير 2 : 337 ، العدة شرح العمدة : 116 ، كشاف القناع
2 : 106 ، مختصر المزني : 36 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 - 60 ، بدائع الصنائع
1 : 307 ، اللباب 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91 .
( 4 ) عبقت رائحة المسك : ظهرت . مجمع البحرين 5 : 210 " عبق " .
( 5 ) مسند أحمد 3 : 331 ، سنن البيهقي 3 : 405 .
( 6 ) الأم 1 : 265 ، مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 198 ، فتح العزيز 5 : 138 - 139 .
( 7 ) المقنعة : 11 .