فروع
:
أ - يستحب أن تكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت
الرطوبة فيهما ، قيل للصادق عليه السلام : لأي شئ تكون مع الميت
جريدة ؟ قال : " تجافي عنه ما دامت رطبة " ( 1 ) .
ب - يستحب أن تكون من النخل فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن
الخلاف ، فإن تعذر فمن شجر رطب ، ولو حصلت تقية وضعت الجريدتان
في القبر ، فإن تعذر فلا بأس بتركهما .
ج - يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده
والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار ، قاله الشيخان ( 2 ) ، وقال ابن
أبي عقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن ( 3 ) . وقال علي بن بابويه : تجعل
اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار ( 4 ) ، والوجه
الأول ، لرواية جميل ( 5 ) .
د - يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع ، وفي رواية : قدر
شبر ( 6 ) .
مسألة 166 : كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان ، وهو تبخيرها بالعود ( 7 ) لعدم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 153 / 7 ، الفقيه 1 : 88 / 404 ، التهذيب 1 : 327 / 955 .
( 2 ) المقنعة : 11 ، المبسوط للطوسي 1 : 179 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 77 .
( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 77 .
( 5 ) الكافي 3 : 152 / 5 ، التهذيب 1 : 309 / 897 .
( 6 ) الكافي 3 : 152 / 5 ، التهذيب 1 : 309 / 897 .
( 7 ) ورد في نسخة ( ش ) : بالبخور .