يكره حال إحرامها ، وكرهوه في الرجل ، والثاني : أن الخمسة : إزار ، ودرع ،
وخمار ، ولفافتان ( 1 ) .
وقال أحمد : لا خمار في كفن الجارية ، لأنه غير واجب في صلاتها ،
وعنى بها - في رواية - ما لم تبلغ ، وفي أخرى : ما لم تبلغ تسع سنين ( 2 ) .
مسألة 163 : الكفن الواجب يخرج من صلب المال بإجماع العلماء إلا
من شذ من الجمهور ، فإنهم جعلوه من الثلث ( 3 ) .
وقال طاوس : إن كان ماله كثيرا فمن الأصل ، وإن كان قليلا فمن
الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب ، فيجب من الثلث كتبرعه ( 4 ) .
وهو خطأ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي وقصت ( 5 ) به راحلته :
( كفنوه في ثوبيه ) ( 6 ) ولم يسأل عن ثلثه .
ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن ، فكفنوا به
كحمزة ، ومصعب بن عمير ( 7 ) .
ولأن الميراث بعد الدين والمؤونة مقدمة على الدين .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 205 و 208
( 2 ) المغني 2 : 348 - 349 ، الشرح الكبير 2 : 339 .
( 3 ) المجموع 5 : 189 ، الشرح الكبير 2 : 335 ، عمدة القارئ 8 : 57 .
( 4 ) المجموع 5 : 189 ، الشرح الكبير 2 : 235 ، عمدة القارئ 8 : 57 .
( 5 ) وقصت به ناقته : وقع عنها فكسرت عنقه . النهاية 5 : 214 مادة " وقص " .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 / 1206 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن
النسائي 5 : 195 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن أبي داود 3 : 219 / 3238 ، سنن ابن
ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 97 - 98 ، صحيح مسلم 2 : 649 / 940 ، وانظر عمدة القارئ 8 : 58 ،
الشرح الكبير 2 : 335 .