فروع
:
أ - لا يكره للنساء ذلك لأن الصادق عليه السلام قال : " إن فاطمة عليها
السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم
عليه وتستغفر له " ( 1 ) .
ب - لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل ، ولأن الحسن ،
وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور في نعالهما ( 2 ) .
وكرهه أحمد ( 3 ) ، لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقائهما ( 4 ) ، ويحمل
على من فعل ذلك للخيلاء .
ج - لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعا .
د - نزع الخفين ليس بمستحب إجماعا لأن في نزعهما مشقة ، وهل
يتعدى إلى الشمشك ( 5 ) ؟ إشكال .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 114 / 537 ، التهذيب 1 : 465 / 1523 .
( 2 ) المغني 2 : 424 .
( 3 ) المغني 2 : 423 ، كشاف القناع 2 : 141 ، المجموع 5 : 312 .
( 4 ) سنن البيهقي 4 : 80 .
( 6 ) الشمشك بضم الشين وكسر الميم . قيل إنه المشاية البغدادية . مجمع البحرين 5 : 277
" شمشك " .