يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه ( 1 ) لقوله تعالى : * ( وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى ) * ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من
ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو
له ) ( 3 ) .
والآية مخصوصة بما وافقنا عليه ، والمختلف في معناه فيحمل عليه ،
ولا حجة في الخبر لدلالته على انقطاع عمله ، وهذا ليس من عمله ،
ومخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى .
مسألة 264 : يستحب تعزية أهل الميت بإجماع العلماء لقوله عليه السلام :
( من عزى مصابا فله مثل أجره ) ( 4 ) ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى
الله عليه وآله : ( من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها ) ( 5 ) وقال
عليه السلام : ( التعزية تورث الجنة ) ( 6 ) والمراد منها تسلية أهل المصيبة ،
وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن
سبق من الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وتذكيرهم الثواب على الصبر ،
واللحاق بالميت .
فروع :
أ - لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثر
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 519 ، المغني 2 : 428 .
( 2 ) النجم : 39 .
( 3 ) مسند أحمد 2 : 372 .
( 4 ) سنن الترمذي 3 : 385 / 1073 ، سنن ابن ماجة 1 : 511 / 1602 .
( 5 ) الكافي 3 : 205 / 1 ، ثواب الأعمال : 235 / 2 .
( 6 ) ثواب الأعمال : 235 / 1 .