بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة ؟ فقال : " كما يكفن الرجل ، غير أنها تشد
على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها " ( 1 ) .
والمراد بالنمط ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق ( 2 ) .
وتعوض عن العمامة بقناع ، لقول الصادق عليه السلام : " تكفن المرأة
في خمسة أثواب ، أحدها : الخمار " ( 3 ) ، والخمار هو القناع لأنه يخمر به
الرأس .
تذنيب : ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة
أثواب ، والمستحب في الرجل خمسة ، وفي الأنثى سبعة ، ولا يجوز الزيادة
على ذلك لما فيه من إضاعة المال .
وقال الشافعي : الواجب في الكفن ستر العورة ، والمستحب ثلاثة ،
والجائز خمسة ، والمكروه ما زاد ( 4 ) ، واستحب أكثر الجمهور كفن المرأة في
خمسة أثواب ، واختلفوا .
فللشافعي قولان ، أحدهما : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة ،
وخامسة يشد بها فخذاها ، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل ،
لزيادة عورتها على عورته ، فكذا بعد الموت ، ولم يكره لها المخيط كما لم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 147 / 2 ، التهذيب 1 : 324 / 944 .
( 2 ) النمط : نوع من الثياب المصبغة بألوان من حمرة أو خضرة أو صفرة . . . والنمط : الطريقة
والجمع أنماط . لسان العرب 7 : 417 " نمط " .
( 3 ) الكافي 3 : 146 / 1 ، التهذيب 1 : 324 / 946 .
( 4 ) الأم 1 : 266 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 133 و 135 ،
السراج الوهاج : 105 .