مسألة 617 : الأقرب : أنّه لا يشترط تساوي المالَيْن في الحلول
والتأجيل ، فيجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّ للمحيل أن يُعجّل
ما عليه ، فإذا أحال به على الحالّ فقد عجّل .
وكذا يجوز أن يحيل بالحالّ على المؤجَّل .
ثمّ إن رضي المحال عليه بالدفع معجَّلاً ، جاز ، وإلاّ لم يجز ، ووجب
على المحتال الصبر ، كما لو احتال مؤجّلاً .
وللشافعيّة قولان :
أصحّهما عندهم : أنّه يشترط التساوي في الحلول والتأجيل ؛ إلحاقاً
للوصف بالقدر .
والثاني : أنّه يجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّه تعجيل ،
ولا يجوز العكس ؛ لأنّ حقّ المحتال حالٌّ ، وتأجيل الحالّ لا يلزم ( 1 ) .
ونحن نمنع عدم اللزوم مطلقاً ، بل إذا تبرّع به ، لم يلزم ، أمّا إذا
شرطه في عقد لازم ، فإنّه يلزم ، والحوالة عقد لازم ، والمحيل إنّما أحال
بالمؤجَّل ، والمحال عليه إنّما قَبِل على ذلك ، فلم يكن للمحتال الطلبُ
معجَّلاً .
فروع :
أ - لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين ، فإن تساويا في الأجل ، صحّت الحوالة
قطعاً .
وإن اختلفا ، صحّت عندنا أيضاً .
وللشافعيّة وجهان بناءً على الوجهين في الحالّ والمؤجَّل ، فإن منعناه
هناك ، منعناه هنا . وإن جوّزناه هناك ، جاز هنا على حدّ ما جاز هناك على
معنى أنّه يجوز أن يحال بالأبعد على الأقرب ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 131 ، روضة الطالبين 3 : 466 .