العقد .
مسألة 594 : الحوالة عقد جائز بالنصّ والإجماع .
روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : " مَطْل الغني ظلم ، وإذا
أُتبع أحدكم على مليء فليتبع " ( 1 ) .
وفي لفظ آخَر : " وإذا أُحيل أحدكم بحقٍّ على مليء فليحتل " ( 2 ) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه ؟ قال :
" لا يرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك " ( 3 ) .
وقد أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه العلم على جواز الحوالة في الجملة .
إذا عرفت هذا ، فمعنى " أُتبع " هو معنى " أُحيل " .
قال صاحب الصحاح : يقال : أُتبع فلان بفلان ، إذا أُحيل له عليه ،
والتبيع : الذي لك عليه مال ( 4 ) .
والأشهر في الرواية الثانية : " وإذا أُحيل أحدكم " بالواو . ويُروى : " فإذا "
بالفاء .
فعلى الأوّل هو مع قوله : " مطل الغني ظلم " جملتان لا تعلّق للثانية
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 123 ، صحيح مسلم 3 : 1197 / 1564 ، سنن ابن ماجة 2 :
803 / 2403 ، سنن أبي داوُد 3 : 247 / 3345 ، سنن الترمذي 3 : 600 / 1308 ،
سنن النسائي 7 : 317 ، سنن البيهقي 6 : 70 ، سنن الدارمي 2 : 261 ، الموطّأ 2 :
674 / 84 ، مسند أحمد 3 : 78 / 8715 .
( 2 ) سنن البيهقي 6 : 70 ، مسند أحمد 3 : 225 ، ضمن ح 9655 ، العزيز شرح
الوجيز 5 : 125 ، المغني والشرح الكبير 5 : 54 بتفاوت يسير .
( 3 ) الكافي 5 : 104 / 4 ، التهذيب 6 : 212 / 498 .
( 4 ) الصحاح 3 : 1190 " تبع " .