ولو فكّ الحجر عنه قبل تكفيره بالصوم في اليمين ، وحلف النذر ،
والظهار والإفطار وغير ذلك ، لزمه العتق إن قدر عليه ؛ لأنّه الآن متمكّن .
ولو فكّ بعد صومه للكفّارة ، لم يلزمه شيء .
* * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 240
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٤٠
مساهمون: العلامة الحلي