تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولو فكّ الحجر عنه قبل تكفيره بالصوم في اليمين ، وحلف النذر ، والظهار والإفطار وغير ذلك ، لزمه العتق إن قدر عليه ؛ لأنّه الآن متمكّن . ولو فكّ بعد صومه للكفّارة ، لم يلزمه شيء . * * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 240 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث