البحث الثاني : في الاحتلام .
مسألة 400 : الاحتلام - وهو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي
يخلق منه الولد - بلوغٌ في الرجل والمرأة ، عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه
خلافاً في الذكر .
قال الله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) ( 1 ) وقال
تعالى : ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) ( 2 ) .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم
- وروي : حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى
ينتبه " ( 3 ) .
وقال ( عليه السلام ) لمعاذ : " خُذْ من كلّ حالم ديناراً " ( 4 ) .
وقد أجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على
المحتلم العاقل ( 5 ) .
مسألة 401 : ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال والنساء
كما في الشعر ، عند عامّة أهل العلم .
وللشافعي قول : إنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه
نادر فيهنّ ، ساقط العبرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النور : 59 .
( 2 ) النور : 58 .
( 3 ) سنن أبي داوُد 4 : 140 - 141 / 4399 - 4403 بتفاوت يسير .
( 4 ) راجع الهامش ( 4 ) من ص 291 في ج 9 من هذا الكتاب .
( 5 ) كما في المغني والشرح الكبير 4 : 556 .
( 6 ) الوسيط 4 : 40 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 69 ، روضة الطالبين 3 : 412 .