فعلى قولنا تُباع في الحال ، ويكون المستأجر أحقَّ بالمنافع واليد مدّة
إجارته .
ولو اختلف الغرماء في البيع والصبر ، أُجيب الذي يطلب البيع ؛ لأنّه
يتعجّل حقّه به ، ولا مبالاة بما ينقص من ثمنه بسبب الإجارة ؛ إذ لا يجب
على الغرماء الصبر إلى أن يزداد مال المفلس .
النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمّة .
مسألة 346 : إذا التزم المفلس نَقْلَ متاع من بلد إلى آخَر أو عملَ شغل
ثمّ أفلس ، فإن كان مال الإجارة باقياً في يده ، فله فسخ الإجارة والرجوع
إلى عين ماله . وإن كانت تالفةً ، فلا فسخ ، كما لا فسخ والحال هذه عند
إفلاس المُسْلَم إليه على الأصحّ - وبه قال الشافعي ( 1 ) - ويضارب المستأجرُ
الغرماءَ بقيمة المنفعة المستحقّة ، وهي أُجرة المثل ، كما يضارب المُسْلِم
بقيمة المُسْلَم فيه .
إذا عرفت هذا ، فإنّ هذا النوع من الإجارة ليس سَلَماً ، وهو أحد
قولي الشافعي .
وفي الثاني : يكون سَلَماً .
فعلى قوله هذا ما يخصّه بالمضاربة من مال المفلس لا يجوز تسليمه
إليه ؛ لامتناع الاعتياض عن المُسْلَم فيه ، بل يُنظر فإن كانت المنفعة
المستحقّة قابلةً للتبعيض - كما لو استأجره لحمل مائة رطل - فينقل بالحصّة
بعضها .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 37 ، روضة الطالبين 3 : 389 .