تقديم قول المرتهن ؛ لأصالة عدم الإقباض .
وللشافعيّة فيه القولان السابقان ( 1 ) .
ولو اشترى لبناً وأتى بظرف فصبّه البائع فيه فوُجدت فيه فأرة ميّتة ،
فقال البائع : إنّها كانت في ظرفك ، وقال المشتري : بل دفعته وفيه الفأرة ،
فالقولان ( 2 ) .
ولو زعم المشتري أنّها كانت فيه يومَ البيع ، فهو اختلاف في أنّ العقد
جرى صحيحاً أو فاسداً ، فالقول قول مدّعي الصحّة .
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 544 ، روضة الطالبين 3 : 360 .