ويجفّ ، فإنّ الراهن مختصّ به ، وينزّل منزلة النماء .
ولا يمنع من رعي الماشية في وقت الأمن ، وتؤوي ليلاً إلى يد
المرتهن أو العَدْل .
ولو أراد الراهن أن يبعد لطلب الرعي وبالقرب ما يكفيها ، فللمرتهن
المنع ، وإلاّ فلا .
وتؤوي إلى يد عَدْل يتّفقان عليه أو ينصبه الحاكم .
ولو أراد المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفي ، لم يُمنع .
وكذا لو أراد نقل المتاع من بيت ليس بحرز إلى حرز .
ولو نَبا ( 1 ) بهما المكان وأرادا الانتقال ، فإن كان إلى أرض واحدة ، فلا
إشكال ، وإلاّ جُعلت الماشية مع الراهن ، ويحتاط ليلاً ، كما تقدّم .
هامش
( 1 ) نبا به منزله وفراشه : لم يوافقْه . ونبَتْ بي تلك الأرض : لم أجد بها قراراً . لسان
العرب 15 : 302 " نبا " .