حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دَيْنه بقي لا دار له ، فقال : " إن كان
في داره ما يقضي به دَيْنه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلاّ
فلا " ( 1 ) .
مسألة 13 : وكذا لا يباع خادمه إذا كان من أهل الاخدام ؛ للحاجة
إليه - خلافاً للعامّة ( 2 ) - لما قلناه في الدار .
ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا تباع الدار
ولا الجارية في الدَّيْن ، وذلك أنّه لا بُدَّ للرجل من ظلٍّ يسكنه وخادم
يخدمه " ( 3 ) .
وفيه وجهٌ للشافعيّة : أنّه لا يباع إذا كان لائقاً به ( 4 ) ، كما اخترناه .
وفي وجه آخَر : أنّه يباع هو والمسكن ( 5 ) ، كما قلناه .
وثالث : أنّه يباع الخادم دون المسكن ( 6 ) .
وكذا لا يباع عليه فرس الركوب .
ولو كان له خادمان ، بِيع أحدهما ؛ لاندفاع الضرورة بالآخَر .
وكذا لو كان في دار سكناه فضلة يستغني عنها ، وجب بيع تلك
الفضلة ؛ لعدم الضرورة إليها ، ولحديث مسعدة ، وقد سبق ( 7 ) .
ولا يكلَّف بيع داره وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته . وكذا
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 198 / 440 ، الاستبصار 3 : 7 / 16 .
( 2 ) مختصر المزني : 104 ، الحاوي الكبير 6 : 328 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 106 ،
العزيز شرح الوجيز 5 : 22 ، روضة الطالبين 3 : 380 .
( 3 ) الكافي 5 : 96 / 3 ، التهذيب 6 : 186 / 387 ، الاستبصار 3 : 6 / 12 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 22 ، روضة الطالبين 3 : 380 .
( 5 ) مختصر المزني : 104 ، الحاوي الكبير 6 : 328 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 106 ،
العزيز شرح الوجيز 5 : 22 ، روضة الطالبين 3 : 380 ، منهاج الطالبين : 121 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 22 ، روضة الطالبين 3 : 380 .
( 7 ) في ص 15 - 16 ، صدر المسألة 12 .