في يد وارث المشتري ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّ القياس عدم التحالف ،
فأجزناه مع بقاء السلعة ( 1 ) .
مسألة 602 : إذا اختلفا في المثمن ، فقال البائع : بعتك هذا العبد
بألف ، فقال المشتري : بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف ، فالأقرب
عندي هنا : تقديم قول البائع ؛ لأنّ المشتري سلم له استحقاق الألف في
ذمّته ، ويدّعي بيع شيئين ، والبائع ينكر أحدهما ، فيُقدّم ( 2 ) قوله .
وقال الشافعي : يتحالفان ( 3 ) ، كما تقدّم في مذهبه .
ولو اختلفا في قدر الثمن والمثمن معاً بأن يقول البائع : بعتك هذا
العبد بألف ، ويقول المشتري بعتنيه وهذه الجارية بألفين ، فالأقوى عندي
هنا : أنّهما يتحالفان - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأنّ هنا دعويان مختلفتان ( 5 ) ،
فإذا حلف البائع أنّه ما باعه العبد والجارية بألفين وحلف المشتري أنّه
ما باعه العبد وحده بألف ، انفسخ العقدان ، أو فسخه الحاكم .
مسألة 603 : لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال : بعتك بألف دينار ،
فيقول المشتري : بل بألف درهم ، مع اتّفاقهما على عين المبيع ، فالأقرب
عندي هنا : التحالف أيضاً ؛ لاتّفاقهما على نقل المبيع ، واختلافهما في
جنس العوض ، وأحدهما غير الآخر وغير داخل فيه ، فكلٌّ منهما مُنكر
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 330 ، فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 155 ، وفي العزيز شرح
الوجيز 4 : 376 قد سقط في المنقول عنه بعضُ ما يغيّر المعنى .
( 2 ) في " س ، ي " : " فقُدّم " .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 503 ، حلية العلماء 4 : 331 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
376 ، روضة الطالبين 3 : 231 ، المغني 4 : 290 ، الشرح الكبير 4 : 122 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 376 ، روضة الطالبين 3 : 231 .
( 5 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " مختلفان " . والصحيح ما أثبتناه .