تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
في يد وارث المشتري ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّ القياس عدم التحالف ، فأجزناه مع بقاء السلعة ( 1 ) . مسألة 602 : إذا اختلفا في المثمن ، فقال البائع : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف ، فالأقرب عندي هنا : تقديم قول البائع ؛ لأنّ المشتري سلم له استحقاق الألف في ذمّته ، ويدّعي بيع شيئين ، والبائع ينكر أحدهما ، فيُقدّم ( 2 ) قوله . وقال الشافعي : يتحالفان ( 3 ) ، كما تقدّم في مذهبه . ولو اختلفا في قدر الثمن والمثمن معاً بأن يقول البائع : بعتك هذا العبد بألف ، ويقول المشتري بعتنيه وهذه الجارية بألفين ، فالأقوى عندي هنا : أنّهما يتحالفان - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأنّ هنا دعويان مختلفتان ( 5 ) ، فإذا حلف البائع أنّه ما باعه العبد والجارية بألفين وحلف المشتري أنّه ما باعه العبد وحده بألف ، انفسخ العقدان ، أو فسخه الحاكم . مسألة 603 : لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال : بعتك بألف دينار ، فيقول المشتري : بل بألف درهم ، مع اتّفاقهما على عين المبيع ، فالأقرب عندي هنا : التحالف أيضاً ؛ لاتّفاقهما على نقل المبيع ، واختلافهما في جنس العوض ، وأحدهما غير الآخر وغير داخل فيه ، فكلٌّ منهما مُنكر
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 330 ، فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 155 ، وفي العزيز شرح الوجيز 4 : 376 قد سقط في المنقول عنه بعضُ ما يغيّر المعنى . ( 2 ) في " س ، ي " : " فقُدّم " . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 503 ، حلية العلماء 4 : 331 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 376 ، روضة الطالبين 3 : 231 ، المغني 4 : 290 ، الشرح الكبير 4 : 122 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 376 ، روضة الطالبين 3 : 231 . ( 5 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " مختلفان " . والصحيح ما أثبتناه .