تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ( عليه السلام ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ " ( 1 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون " ( 2 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : " الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون " ( 3 ) . وروي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) " من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس " ( 4 ) . والكراهة ؛ للأصل . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : " وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام " ( 5 ) . مسألة 672 : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وُجد غيره ، لم يمنع . وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 159 / 701 ، الاستبصار 3 : 114 / 403 . ( 2 ) الكافي 5 : 165 / 7 ، الفقيه 3 : 169 / 751 ، التهذيب 7 : 159 / 702 ، الاستبصار 3 : 114 / 404 . ( 3 ) الكافي 5 : 165 / 7 ، التهذيب 7 : 159 / 703 ، الاستبصار 3 : 114 / 405 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 729 / 2155 ، الترغيب والترهيب 2 : 583 / 4 بتفاوت . ( 5 ) الكافي 5 : 165 / 5 ، التهذيب 7 : 160 / 708 ، الاستبصار 3 : 115 - 116 / 411 .