ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ( عليه السلام ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ " ( 1 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق ،
والمحتكر ملعون " ( 2 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : " الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة
والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ،
وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون " ( 3 ) .
وروي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) " من احتكر على المسلمين لم يمت حتى
يضربه الله بالجذام والإفلاس " ( 4 ) .
والكراهة ؛ للأصل .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) : " وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره
أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام " ( 5 ) .
مسألة 672 : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها
لحاجته أو وُجد غيره ، لم يمنع .
وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 159 / 701 ، الاستبصار 3 : 114 / 403 .
( 2 ) الكافي 5 : 165 / 7 ، الفقيه 3 : 169 / 751 ، التهذيب 7 : 159 / 702 ، الاستبصار
3 : 114 / 404 .
( 3 ) الكافي 5 : 165 / 7 ، التهذيب 7 : 159 / 703 ، الاستبصار 3 : 114 / 405 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 729 / 2155 ، الترغيب والترهيب 2 : 583 / 4 بتفاوت .
( 5 ) الكافي 5 : 165 / 5 ، التهذيب 7 : 160 / 708 ، الاستبصار 3 : 115 - 116 / 411 .