تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
عينك وتسخن عينها " ( 1 ) . وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلاّ أن يمنعها فيحرم . قال ابن بكير : سألت الصادقَ ( عليه السلام ) عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه ؟ قال : " المأدوم " ( 2 ) . وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ) ( 3 ) : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : " لا ، إلاّ أن يحلّلها " ( 4 ) . مسألة 671 : في الاحتكار قولان لعلمائنا : التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي ( 5 ) ؛ لما رواه العامّة عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " لا يحتكر إلاّ خاطئ " ( 6 ) أي آثم . وقال ( عليه السلام ) : " الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون " ( 7 ) . وقال ( عليه السلام ) : " مَن احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 347 / 976 . ( 2 ) الكافي 5 : 137 ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته . . . ) الحديث 2 ، التهذيب 6 : 346 / 973 . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في " س ، ي " : " الكاظم ( عليه السلام ) " . ( 4 ) التهذيب 6 : 346 / 974 . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 299 ، حلية العلماء 4 : 318 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 126 ، روضة الطالبين 3 : 78 . ( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1228 / 130 ، سنن ابن ماجة 2 : 728 / 2154 ، سنن أبي داوُد 3 : 271 / 3447 ، سنن الترمذي 3 : 567 / 1267 ، سنن الدارمي 2 : 248 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 728 / 2153 ، سنن البيهقي 6 : 30 ، سنن الدارمي 2 : 249 . ( 8 ) المستدرك - للحاكم - 2 : 11 - 12 ، مسند أحمد 2 : 116 / 4865 .