سقط الخياران : خيار المجلس والشرط . وإن قلنا بالتفرّق ، سقط خيار
المجلس دون خيار الشرط ؛ لأنّه غير ثابت بَعْدُ ، وهو أصحّ وجهي
الشافعيّة ( 1 ) .
مسألة 242 : الأقرب عندي أنّه لا يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار ( 2 )
بالعقد ، فلو شرط خيار ثلاثة أو أزيد من آخر الشهر ، صحّ العقد والشرط ؛
عملاً بالأصل ، وبقوله ( عليه السلام ) : " المسلمون عند شروطهم " ( 3 ) ولأنّه عقد
تضمّن شرطاً لا يخالف الكتاب والسنّة ، فيجب الوفاء به ؛ لقوله تعالى :
( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّه إذا تراخت المدّة عن العقد ، لزم ، وإذا
لزم لم يَعُدْ جائزاً ( 5 ) .
وهو ممنوع ؛ فإنّ خيار الرؤية لم يثبت قبلها ، وكذا الخيار بعد
الثلاثة ؛ لعدم التسليم .
فروع :
أ - لو قال : بعتك ولي الخيار عشرة أيّام ، مثلاً وأطلق ، اقتضى اتّصال
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 192 ، روضة الطالبين 3 : 110 ، المجموع 9 : 199 .
( 2 ) في " ق ، ك " : " اتّصال مدّة خيار شرط الخيار " .
( 3 ) صحيح البخاري 3 : 120 ، سنن الدارقطني 3 : 27 / 98 و 99 ، سنن البيهقي 7 :
249 ، معرفة السنن والآثار 10 : 237 / 14349 ، و 238 / 14351 ، المستدرك
- للحاكم - 2 : 49 و 50 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 6 : 568 / 2064 ، المعجم
الكبير - للطبراني - 4 : 275 / 4404 .
( 4 ) المائدة : 1 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 109 ، المجموع 9 : 191 .