تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
سقط الخياران : خيار المجلس والشرط . وإن قلنا بالتفرّق ، سقط خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأنّه غير ثابت بَعْدُ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ( 1 ) . مسألة 242 : الأقرب عندي أنّه لا يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار ( 2 ) بالعقد ، فلو شرط خيار ثلاثة أو أزيد من آخر الشهر ، صحّ العقد والشرط ؛ عملاً بالأصل ، وبقوله ( عليه السلام ) : " المسلمون عند شروطهم " ( 3 ) ولأنّه عقد تضمّن شرطاً لا يخالف الكتاب والسنّة ، فيجب الوفاء به ؛ لقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) . وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّه إذا تراخت المدّة عن العقد ، لزم ، وإذا لزم لم يَعُدْ جائزاً ( 5 ) . وهو ممنوع ؛ فإنّ خيار الرؤية لم يثبت قبلها ، وكذا الخيار بعد الثلاثة ؛ لعدم التسليم . فروع : أ - لو قال : بعتك ولي الخيار عشرة أيّام ، مثلاً وأطلق ، اقتضى اتّصال
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 192 ، روضة الطالبين 3 : 110 ، المجموع 9 : 199 . ( 2 ) في " ق ، ك " : " اتّصال مدّة خيار شرط الخيار " . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 120 ، سنن الدارقطني 3 : 27 / 98 و 99 ، سنن البيهقي 7 : 249 ، معرفة السنن والآثار 10 : 237 / 14349 ، و 238 / 14351 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 49 و 50 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 6 : 568 / 2064 ، المعجم الكبير - للطبراني - 4 : 275 / 4404 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 109 ، المجموع 9 : 191 .