منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام .
إذا عرفت هذا ، فإنه لا يجوز بيعها في كواراتها ( 1 ) - وبه قال بعض
الحنابلة ( 2 ) - لجهالتها .
وقال بعضهم : يجوز ( 3 ) .
والضابط : العلم ، فإن تمكن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها
ويعرف كثرتها من قلتها ، جاز ، وإلا فلا .
مسألة 51 : ويجوز بيع دود القز - وبه قال الشافعي وأحمد ( 4 ) - لأنه
حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم .
وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنه لا يجوز بيعه . وفي رواية أخرى : إن
كان معه قز ، جاز بيعه ، وإلا فلا ، لأنه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات ( 5 ) .
وليس بجيد ، لأن النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي
لا ينتفع بها بشئ غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإن
هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس .
وكذا يجوز بيع بزره .
ومنعه بعض الحنابلة ( 6 ) . وهو خطأ ، لما مر .
هامش
( 1 ) الكوارة : شئ يتخذ للنحل من القضبان ، وهو ضيق الرأس . لسان العرب 5 :
156 " كور " .
( 2 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .
( 3 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 28 ، حلية العلماء 4 : 72 ، المجموع 9 : 227 و 253 ،
روضة الطالبين 3 : 19 ، المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 ، الكافي في فقه
الإمام أحمد 2 : 4 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 144 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 45 ، حلية العلماء 4 : 72 ،
المجموع 9 : 227 و 253 ، المحلى 9 : 31 ، المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .
( 6 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .