ونمنع الرواية ونقول بموجبها ، فإنه ( عليه السلام ) نهاهم عن بيعها إلا بعد
نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالبا . والثوب غير مكيل ولا موزون .
فروع :
أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصح بيعه جزافا ،
لأنه مقدار يعرف به كمية المبيع ، فلا يصح بدونها ، كالوزن والكيل .
ب - لو تعذر الوزن أو العدد ، كيل [ بعضه ] ( 1 ) بمكيال ووزن أو عد ،
ونسب إليه الباقي ، لقول الصادق ( عليه السلام ) - وقد سئل عن الجوز لا يستطيع أن
يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من
المعدود ( 2 ) - : " لا بأس به " ( 3 ) .
وسئل ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما
ثم آخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : " لا بأس " ( 4 ) .
ولأنه يحصل المطلوب ، وهو العلم .
ومنع أحمد من ذلك ( 5 ) .
وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ، لاختلاف المكاييل ،
فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد
المكيلين أكثر من الآخر ( 6 ) .
وهو غلط ، فإنه إذا جاز بيعه جزافا ، كان هذا أولى .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق .
( 2 ) كذا ، وفي المصادر : العدد .
( 3 ) الكافي 5 : 193 / 3 ، الفقيه 3 : 140 - 141 / 617 ، التهذيب 7 : 122 / 533 .
( 4 ) الكافي 5 : 194 / 7 ، الفقيه 3 : 142 / 625 ، التهذيب 7 : 122 - 123 / 534 ،
الإستبصار 3 : 102 / 357 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .
( 5 ) المغني 4 : 248 ، الشرح الكبير 4 : 42 .
( 6 ) المغني 4 : 248 ، الشرح الكبير 4 : 42 .