بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين
القاعدة الثانية : في العقود .
وفيه كتب :
كتاب البيع ، وفيه مقاصد :
الأول : في أركانه ، وفيه فصول :
الأول : في ماهيته
وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه
التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصح تملكه ، ولا مع خلوه
عن العوض المعلوم ، ولا مع الإكراه .
وهو جائز بالنص :