وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان ، لمنفعة جلودها ( 1 ) .
أما العلق : ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال .
وأظهر وجهي الشافعي وأحمد : الجواز ( 2 ) .
وكذا ديدان القز تترك في الشص ( 3 ) فيصاد بها السمك ( 4 ) .
والأقرب عندي : المنع - وهو أحد الوجهين لهما ( 5 ) - لندور الانتفاع ،
فأشبه ما لا منفعة فيه ، إذ كل شئ فله نفع ما .
ومنع الشافعي من بيع الحمار الزمن ( 6 ) .
وليس بجيد ، للانتفاع بجلده .
مسألة 16 : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له ، فيحرم بيعه ، كآلات
الملاهي ، مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، المبتدعة ، كالصليب والصنم ،
وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها ( 7 ) لا يعد مالا ، وبه قال
الشافعي ( 8 ) .
وإن عد مالا ، فالأقوى عندي : الجواز مع زوال الصفة المحرمة .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 28 و 29 ، المجموع 9 : 240 ، روضة
الطالبين 3 : 19 .
( 2 ) الوسيط 3 : 20 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 29 ، المجموع 9 : 241 و 248 ، روضة
الطالبين 3 : 20 ، المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير 4 : 10 .
( 3 ) الشص : شئ يصاد به السمك . الصحاح 3 : 1043 " شصص " .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 29 ، حلية العلماء 4 : 72 ، المجموع 9 : 248 ، المغني
4 : 328 ، الشرح الكبير 4 : 10 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 29 ، المجموع 9 : 241 ، المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير
4 : 10 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 29 - 30 ، المجموع 9 : 241 ، روضة الطالبين 3 : 20 .
( 7 ) رضاض الشئ : كساره . لسان العرب 7 : 154 " رضض " .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 30 ، المجموع 9 : 256 ، روضة الطالبين 3 : 20 .