تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعا من بيع الثمرة ، لكان مانعا من بيع الحيوان ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدم مثله . ولأنه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه . ولأنه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعا ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدو الصلاح بشرط التبقية . ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك ( 1 ) الأرض كلها ، فقال : " اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم " ( 2 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) قال : " خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء ( 3 ) ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد ( 4 ) النخل العام ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ . ولم يحرمه " ( 5 ) . ومنع جماعة ( 6 ) من علمائنا هذا البيع - وهو مذهب الفقهاء الأربعة ( 7 ) -
هامش
( 1 ) في الكافي والفقيه : ثمرة تلك . ( 2 ) الكافي 5 : 175 / 2 ، الفقيه 3 : 132 / 576 ، التهذيب 7 : 85 / 364 الإستبصار 3 : 87 / 299 . ( 3 ) الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم . الصحاح 6 : 2410 " ضوا " . ( 4 ) في " ق ، ك " : ففقد . وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل أخرى . القاموس المحيط 1 : 328 " قعد " . ( 5 ) الكافي 5 : 174 - 175 / 1 ، التهذيب 7 : 86 / 366 ، الإستبصار 3 : 88 / 301 . ( 6 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 414 - 415 ، والمبسوط 2 : 113 ، والخلاف 3 : 85 ، المسألة 140 ، والمحقق الحلي في شرائع الإسلام 2 : 52 ، وابن حمزة في الوسيلة : 250 . ( 7 ) بداية المجتهد 2 : 149 ، المعونة 2 : 1005 ، التلقين 2 : 373 ، الحاوي الكبير 5 : 190 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 9 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 25 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 346 و 347 ، الوسيط 3 : 181 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 382 ، روضة الطالبين 3 : 210 ، المغني 4 : 218 ، الشرح الكبير 4 : 231 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 348 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث