عليه كل جارية بقيمة معينة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف
الربح ، فباع البيع جاريتين وأحبل المالك الثالثة ، لم يكن عليه شئ فيما
أحبل ، وكان عليه للبيع أجرة مثل عمله فيما باع .
وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح ( 1 ) ، تعويلا
على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إن رجلا اشترى ثلاث جوار
قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبيع : لك
علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة ، قال :
" يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل
شئ " ( 2 ) .
وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام .
وتحمل هذه الرواية على ما إذا عين قدر الربح ، وكان القول على
سبيل الجعالة .
هامش
( 1 ) النهاية : 414 .
( 2 ) التهذيب 7 : 82 / 352 .