تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
عليه كل جارية بقيمة معينة ، وقال له : بع هؤلاء الجواري ولك نصف الربح ، فباع البيع جاريتين وأحبل المالك الثالثة ، لم يكن عليه شئ فيما أحبل ، وكان عليه للبيع أجرة مثل عمله فيما باع . وقال الشيخ في النهاية : يكون عليه فيما باع نصف الربح ( 1 ) ، تعويلا على رواية أبي علي بن راشد ، قال : قلت له : إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة ، قال : " يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شئ " ( 2 ) . وهذه الرواية غير مسندة إلى إمام . وتحمل هذه الرواية على ما إذا عين قدر الربح ، وكان القول على سبيل الجعالة .
هامش
( 1 ) النهاية : 414 . ( 2 ) التهذيب 7 : 82 / 352 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 343 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث