تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
والمعتمد : أن التالف مضمون على المشتري بقيمته ، لأنه كالمقبوض بالسوم ، وله المطالبة بالعبد الثابت في ذمة البائع بالبيع .
فرع : لو اشترى عبدا من عبدين ، لم يصح ، للجهالة .
مسألة 146 : يجب على البائع للجارية استبراؤها قبل بيعها - إذا كان يطؤها - بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تر الدم . ولو رأت الدم ، استبرأها بحيضة . ولو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا ، فلا استبراء . وكذا يجب على المشتري استبراؤها بعد شرائها قبل وطئها لو جهل حالها ، لئلا تختلط الأنساب . وهذا الاستبراء بمنزلة العدة في الحرة . ولو أخبره البائع الثقة باستبرائها ، صدقه ، ولم يجب عليه الاستبراء ، تنزيلا لإخبار المسلم على الصدق . ولو كانت الجارية لامرأة فاشتراها منها ، لم يجب عليه الاستبراء ، إذ لا يتحقق اختلاط النسب هنا .
ولو اشترى أمة حاملا ، لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، إلا أن تضع ، فإن وطئها ، عزل عنها استحبابا . وإن ( 1 ) لم يعزل ، كره له بيع ولدها . ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا . تنبيه : أطلق علماؤنا كراهة وطئ الأمة الحامل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام . وعندي في ذلك إشكال .
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " : فإن .