والمعتمد : أن التالف مضمون على المشتري بقيمته ، لأنه كالمقبوض
بالسوم ، وله المطالبة بالعبد الثابت في ذمة البائع بالبيع .
فرع : لو اشترى عبدا من عبدين ، لم يصح ، للجهالة .
مسألة 146 : يجب على البائع للجارية استبراؤها قبل بيعها - إذا كان
يطؤها - بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تر الدم . ولو
رأت الدم ، استبرأها بحيضة . ولو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو
حائضا ، فلا استبراء .
وكذا يجب على المشتري استبراؤها بعد شرائها قبل وطئها لو جهل
حالها ، لئلا تختلط الأنساب .
وهذا الاستبراء بمنزلة العدة في الحرة .
ولو أخبره البائع الثقة باستبرائها ، صدقه ، ولم يجب عليه الاستبراء ،
تنزيلا لإخبار المسلم على الصدق .
ولو كانت الجارية لامرأة فاشتراها منها ، لم يجب عليه الاستبراء ، إذ
لا يتحقق اختلاط النسب هنا .
ولو اشترى أمة حاملا ، لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضي أربعة أشهر
وعشرة أيام ، إلا أن تضع ، فإن وطئها ، عزل عنها استحبابا . وإن ( 1 )
لم يعزل ، كره له بيع ولدها . ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا .
تنبيه : أطلق علماؤنا كراهة وطئ الأمة الحامل بعد مضي أربعة أشهر
وعشرة أيام . وعندي في ذلك إشكال .
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " : فإن .