الحنطة .
تنبيه : لو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود ، صح
مطلقا ، كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب .
المطلب الثاني : في شرط التقدير .
قد عرفت أنه يشترط في الربا أمران : الاتحاد في الجنس ، وقد
مضى . وكونهما مقدرين بالكيل أو الوزن إجماعا .
وهل يثبت الربا مع التقدير بالعدد ؟ الأصح : المنع ، عملا بالأصل .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) : " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " ( 1 ) .
وسئل ( عليه السلام ) عن البيضة بالبيضتين ، قال : " لا بأس ما لم يكن فيه كيل
ولا وزن " ( 2 ) .
إذا تقرر هذا ، فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت . ولو تساويا
قدرا ، صح البيع نقدا .
ولو انتفى الكيل والوزن معا ، جاز التفاضل نقدا ونسيئة ، كثوب
بثوبين وبيضة ببيضتين ، سواء اختلفت القيمة أو اتفقت .
مسألة 96 : الأجناس الأربعة - أعني الحنطة والشعير والتمر والملح -
مكيلة في عهده ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يباع بعضها ببعض إلا مكيلة . ولا يجوز بيع
شئ منها بشئ آخر من جنسها وزنا بوزن وإن تساويا ، ولا يضر مع
الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن . وأما الموزون : فلا يجوز بيع بعضه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 146 / 10 ، الفقيه 3 : 175 / 786 ، التهذيب 7 : 17 / 74 ، و 19 / 81 ،
و 94 / 397 ، و 118 / 515 ، الإستبصار 3 : 101 / 350 .
( 2 ) التهذيب 7 : 118 / 513 ، الإستبصار 3 : 100 - 101 / 349 .